محمد ثناء الله المظهري

213

التفسير المظهرى

وشطر الصلاة وعن الحامل والموضع الصوم فيا لهف نفسي ان لا أكون طعمت من طعام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رواه ابن الجوزي من طريق الترمذي والشافعي احتج بهذا الحديث لمذهبه حيث قرن الصوم بالصّلاة ورخصة المسافر في فطر الصوم رخصة التخيير اجماعا ، وجه احتجاج أبى حنيفة ان الوضع هو الاسقاط لكن استعماله في رخصة الصوم يدل على أن المراد به هاهنا التخيير ولو مجازا والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز حتى يقال إنه في حق الصوم للتخيير وفي حق الصلاة للاسقاط ووجه احتجاج أبى حنيفة بحديث يعلى بن أمية عن عمر انّ التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض وان كان المتصدق ممن لا يلزم وطاعته كولى القصاص إذا عفى فممّن يلزم طاعته أولى وان الأمر بقبول الصدقة للوجوب واحتج أبو حنيفة أيضا بأثر عمر بن الخطاب قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى اللّه عليه وسلم أخرجه النسائي وابن ماجة واثر ابن عباس قال فرض اللّه الصّلاة على نبيكم في الحضر أربعا وفي السّفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم واثر عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السّفر وزيد في صلاة الحضر متفق عليه وفي لفظ قال الزهري قلت لعروة فما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تاوّلت كما تاوّل عثمان وفي لفظ للبخاري فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم لمّا هاجر النبي صلى اللّه عليه وسلم فرضت أربعا فتركت صلاة السفر على الأول وبحديث ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللّه وقد قال اللّه تعالى لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رواه البخاري وفي الصحيحين بلفظ صحبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك وأيضا فيهما عنه صلى اللّه عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبى بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعده أربعا وبما روى احمد ان عثمان صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال أيها الناس انى تاهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول من تاهل في بلد فليصل صلاة المقيم وجه الاحتجاج ان انكار الناس على عثمان في إتمامه وبيانه العذر بالتأهل بمكة دليل واضح على أنه لا يجوز الإتمام ولو جاز